هل تصدق أن كل هذه الاجازات من حقك كعامل وهي كلها مدفوعة الأجر ؟

منذ 7 سنوات, الكاتب: Admin

هل تصدق أن كل هذه الاجازات من حقك كعامل وهي كلها مدفوعة الأجر

أولاً: الإجازة السنوية

الأصل أن الإجازة السنوية مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل.

ولكن هذه الاجازة تكون ثلاثة أسابيع في الحالات التالية:

  1. الأعمال الخطرة: مثل العمل في تعبئة أسطوانات الغاز وتركيب وصناعة الاسبست.
  2. الأعمال الضارة بالصحة: مثل العمل في المحاجر والاسمنت ومعالجة الاسفلت.
  3. في حال مضى على عملك 5 سنوات أو أكثر.
  4. في حال كان عمرك بين 15 و18 عاماً.

مع العلم أنه لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

هل هذه هي الاجازات المدفوعة الأجر فقط؟ الخبر السار أنه يوجد اجازات أخرى مدفوعة الأجر، والخبر الأكثر سروراً أنها لا تحتسب من الاجازة السنوية، وهي كالتالي:

 

ثانياً: الأعياد الدينية والرسمية.

  1. الأعياد الدينية

الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي:

  1. عيد الفطر ثلاثة أيام (للمسلمين)
  2. عيد الأضحى أربعة أيام (للمسلمين)
  3. عيد الميلاد ثلاثة أيام (للمسيحيين)
  4. عيد الفصح ثلاثة أيام (للمسيحيين)

 

  1. الأعياد الرسمية

 

  1. الأعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل، هي كما يلي:
  2. اليوم الوطني يوم واحد ويصادف الأول من كانون الثاني من كل عام (يوم رأس السنة)
  3. عيد العمال العالمي يوم واحد (الأول من أيار)
  4. عيد الاستقلال يوم واحد (15 تشرين الثاني)

 

ثالثاً: إجازة ثقافية عمالية.

  1. للعامل الحق في الحصول على إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر لمدة سبعة أيام عمل متتالية أو مجزأة خلال السنة الواحدة،
  2. تُمنح للعمال إجازة ثقافية عمالية لغايات المشاركة في الأنشطة الثقافية التي يعلن عنها من قبل الاتحادات العمالية.
  3. يقصد بالثقافة العمالية: الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تنمية الوعي النقابي والقانوني لدى العاملين وتعميق معرفتهم وواجباتهم العمالية.
  4. ينظم خروج العمال للإجازة الثقافية بالاتفاق مع صاحب العمل.

     

رابعاً: إجازة الحج.

  1. للعامل الحق في الحصول على إجازة من أجل أداء فريضة الحج لمدة لا تقل عن أسبوعين.
  2. تمنح لمرة واحدة.
  3. تستحق لمن أمضى 5 سنوات في العمل.

 

خامساً: إجازة مرضية:

  1. مدتها أربعة عشر يوماً بأجر كامل، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.
  2.  خلال السنة الواحدة، وتتجدد سنوياً.
  3. لا يجوز تجميعها بين السنوات.

سادساً: اجازة الوضع (الولادة)

  1. مدتها عشرة أسابيع.
  2. على الأقل يجب أن تكون ستة أسابيع منها بعد الولادة.
  3. يجوز البدء في استغلالها قبل الولادة لكن بحد أقصى أربع أسابيع.
  4. تستحق بعد أن تمضي المرأة في العمل أكثر من 180 يوماً.
  5. يجوز فصل المرأة اذا ثبت عملها في عمل آخر خلال فترة هذه الإجازة.

 

سابعاً: إجازة في حالات الوفاة:

  1. مدتها ثلاثة أيام.
  2. للأقارب حتى الدرجة الثانية.

 

ثامناً: راحة نهاية الأسبوع.

  1. للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية.
  2. يجوز تجميعها مرة واحدة في الشهر.
  3. تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
  4. يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة.

إضافة الى ما ذكر هناك حق للعامل بالراحة اليومية أثناء العمل كالتالي:

  1. لا تزيد في مجموعها عن ساعة.
  2. يجب أن لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات دون أخذ قسط من الراحة.
  3. يمكن تجزئتها.

 

وأخيراً: ساعة الرضاعة:

  1. للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع.
  2.  تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.

هل كنت تعتقد أنك تستحق كل هذه الاجازات مدفوعة الأجر من قبل؟

 

اعداد المحامي محمود كتانة

قراءة المزيد من المقالات