التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

منذ 4 سنوات, الكاتب: Administrator

بالرغم من العدد الكبير لإصابات العمل، وبالرغم من أن التأمين على إصابات العمل اجباري، وبالرغم من أن الأخبار حول اغلاق منشآت العمل بسبب افتقارها لمتطلبات السلامة أو حدوث إصابات أو وفيات أصبح خبراً متواتراً في وسائل الاعلام، الا أن الموضوع لم يلق الاهتمام والتوعية الكافيين من الناحية القانونية، وهو ما دفع لكتابة هذه المقالة، والتي سنستعرض بها مع مرتادي موقع جوبس أهم الأمور القانونية المتعلقة بإصابات العمل كما ستستعرض المقالة سريعاً موضوع أمراض المهنة بالرغم من انتشارها ليس فقط بسبب العمل البدني (كالجروح والكسور في أعمال البناء والحدادة وغيرها)، وانما أيضاً في بيئات العمل المكتبية (مثل أمراض العيون بسبب الضوء).

أولاً: النطاق الذي تغطيه إصابة العمل

عرف قانون العمل الفلسطيني إصابة العمل بأنها: الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.

ويفهم من هذا التعريف أن إصابة العمل تنطبق على الإصابة التي تحدث:

قبل وصول العامل الى العمل مباشرة: أي اثناء توجهه الى العمل وسلوكه الطريق المباشرة الى عمله

أثناء عودته من العمل: أي اثناء رجوعه من العمل وسلوكه الطريق المعتادة للعودة.

أثناء العمل: أي أثناء قيامه في العمل، ويشمل ذلك بالضرورة أوقات الراحة التي تتخل عمله.

بسبب العمل: أي حدوث أي إصابة مصدرها قيامه بعمله، حتى لو لم تتعلق بعمله مباشرة، مثل وقوع أي إصابة له اثناء اجتماع متعلق بالعمل ومكلف به من إدارة العمل.

كما تسري أحكام وتعويضات إصابة العمل على أمراض المهنة التي نص عليها قانون العمل (وأهمها جدول أمراض المهنة المنصوص عليه في ذيل قانون العمل).

ثانياً: واجبات رب العمل عند حصول أي إصابة عمالية

وضع قانون العمل حماية للعامل العديد من الاحكام في مصلحة العامل بهذا الخصوص وأهمها:

تأمين جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.

تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج.

تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل.

إخطار وزارة العمل والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.

علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.

جميع الحقوق المترتبة على الإصابة (مثل الحق في الأجر حتى لو لم يحضر العامل للعمل بسبب الإصابة أو حقه في التعويضات عن العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت بسبب الاصابة) ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث (أي حتى لو كانت التعويض من مسؤولية شركة التأمين).

تنظيم سجل تفصيلي لإصابات العمل.

ابلاغ وزارة العمل خطياً في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم. 

ثالثاً: التعويضات التي يحصل عليها العامل بسبب إصابة العمل

يرتب قانون العمل تعويضات للعامل عند حصول إصابة عمل وفقاً لطبيعة الاصابة وفق الآتي:

1- في حال أدت الإصابة الى عجز مؤقت

العجز المؤقت هو الناتج عن إصابة العمل التي تؤدي الى اضطرار العامل للتوقف عن العمل لفترة محددة بسبب حالته الصحية الناتجة عن إصابة العمل

والتعويض عن العجز المؤقت 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً.

مثال: أصيب أحمد إصابة عمل أقعدته عن العمل لمدة 11 يوماً، وكان أجره اليومي 200 شيكل، فان التعويض عن إصابة العمل يكون

أولا: نحسب نسبة ال 75% من أجره اليومي كالاتي: 75*200/100= 150 شيكل

ثانياً: نحسب تعويضه بان نضرب الناتج بعدد أيام التعطل عن العمل كالاتي: 150*11= 1650 شيكل

2- في حال أدت الإصابة الى الوفاة والعجز الدائم 

في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، فهناك طريقتين للحساب والطريقة التي يحصل عليها العامل مبلغاً أكبر هي ما يستحقه العامل

 الطريقة الأولى: أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل.

الطريقة الثانية: 80% من الأجر الأساسي (أي بدون العلاوات والبدلات) عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين.

مثال: تعرض سعيد لإصابة عمل خلفت لديه نسبة عجز كلي دائم وكان عمره وقت وقوع الإصابة 30 عاما، وكان أجره اليومي 20 دينار أردني، وكان أجره اليومي الأساسي 15 دينار أردني.

المعادلة الأولى: 20 دينار (الأجر اليومي) × 3500 يوم عمل = 70.000 دينار أردني.

المعادلة الثانية: 80 % × الأجر الأساسي × 30 عامل وهو ما تبقى لبلوغه سن الستين × 365 يوم عدد أيام السنة فيكون: 80% × 15 دينار × 30 × 365 131.400 دينار أردني.

العجز الجزئي الدائم

إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

كما أضاف القانون أنواع غير مباشرة من الحماية للعامل في حال إصابة العمل منها:

اعفاء إصابات العمل وأمراض من دفع الرسوم القضائية 

حق العامل مطالبته بالتعويض عن إصابة العمل من رب العمل أو الجهة التي تسببت بالحادث او شركة التأمين في حال وجود التأمين

 عدم جواز حجز التعويض الواجب دفعه إلا لسداد النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض وعدم جواز إحالة المبلغ لأي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه.

يحسب التعويض المستحق عن إصابة العمل على أساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة أشهر.

إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له فيما يتعلق بأمراض المهنة.

رابعاً: معلومات إضافية بخصوص إصابات العمل

يسقط الحق في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عن فعل متعمد من المصاب أو تأثير الخمر أو المخدرات، ويستثنى من ذلك حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35 % فأكثر.

 يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع.

 لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.

إعداد المحامي محمود كتانة/ خاص بموقع جوبس

قراءة المزيد من المقالات