هل يسمح لرب العمل تشغيل العامل ما يشاء من ساعات العمل ؟ عدد ساعات العمل الرسمية

منذ 7 سنوات, الكاتب: Admin

هل يسمح لرب العمل تشغيل العامل ما يشاء من ساعات العمل

تختلف القطاعات من الناحية العملية في عدد ساعات العمل، فعمال البناء والعمال اليدويين يعملون بالعادة من الصباح حتى المساء، وعمال الشركات الكبيرة يعملون بالعادة 5 أو 6 أيام بالأسبوع بعدد ساعات يومية ما بين ال 8 و9 ساعات، أما عمال المطاعم والحرس فيعملون ساعات تصل أحياناً الى 12 ساعة،،، فما هو مسموح به قانوناً وما هو غير مسموح؟ لنتعرف معاً في هذه المقالة عن عدد ساعات العمل المسوح تشغيل العاملين فيها وساعات العمل الإضافي وما يدفع مقابلها؟ وكم هي فترات الراحة أثناء ساعات العمل؟

 

إذا قرأت يوماً قانون العمل تجد أن المادة 68 منه تنص على أن "ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة." أي أنه لا يجوز تشغيل أي عامل ما مجموعه أكثر من 45 ساعة في كل أسبوع، ولا يعني ذلك أن لرب العمل الحرية في توزيع ال 45 ساعة هذه على ساعات العمل اليومي، فيجب على رب العمل توزيع هذه الساعات على أيام العمل بالتساوي بما لا يقل عن 5 أيام وبما لا يزيد عن 9 ساعات يومياً. وهذا يعني أن: -

  1. الحد الأقصى لتشغيل أي عامل في اليوم هي 9 ساعات.
  2. يجب أن توزع ساعات العمل اليومي بالتساوي، فلا يجوز مثلاً أن يعمل العامل في بعض الأيام 8 ساعات وبعضها 6 ساعات.
  3. لا يجوز أن يتم تشغيل العامل لأقل من 5 أيام في حال كان مطلوباً منه أن يعمل كل ال 45 ساعة في الأسبوع.
  4. لا يجوز تشغيل الحدث (من هو أكبر من 15 عاماً وأقل من 18 عاماً) أكثر من 6.5 ساعة يومياً، كما حظر القانون تواجـد الحدث فــي مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف.

لكن لا بد من الإشارة الى أنه هناك قيود أخرى على ساعات العمل الاسبوعية ومنها: -

  1. وجوب حصول العامل على فترات راحة إذا عمل 5 ساعات متواصلة.
  2. وجوب حصول العامل على يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية.
  3. وجوب عدم تجميع يوم الراحة الاسبوعية مرة واحدة في الشهر الا إذا وافق العامل على ذلك فقط.
  4. وجوب أن يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة.
  5. وجوب تخفيض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة مثل العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر، وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما شابه ذلك ويجب تخفيض ساعات العمل اليومي ساعة واحدة على الأقل أيضاً في الأعمال الليلية التي تمارس بالشكل المعتاد.

لكن هل هذا يعني أن العامل لا يستطيع العمل أكثر من هذه الساعات حتى لو اتفق مع رب العمل على ذلك؟

الجواب قطعاً "لا" حيث أنه يجوز أن يعمل العامل عملاً اضافياً لكن وفق المحددات التالية: -

  1. لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافي 12 ساعة أسبوعياً.
  2. لا يجوز اجبار العامل على العمل ساعات إضافية ويكون ذلك بموافقة العامل فقط.
  3. يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلي والعمل الإضافي وفترات الراحة 12 ساعة في اليوم الواحد.
  4. الاتفاق على ساعات عمل إضافي غير قانوني على أساس وحدة الإنتاج مع من هم أقل من عمر 18 سنة والمرأة أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة.

إعداد المحامي محمود كتانة / خاص ب جوبس

قراءة المزيد من المقالات